الأحد, ديسمبر 22, 2024
الرئيسيةأخبارالهيئة العربية للتصنيع تؤسس شركة للمشروعات العقارية والسياحية
أخبار

الهيئة العربية للتصنيع تؤسس شركة للمشروعات العقارية والسياحية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 109، بتاريخ 18 مايو 2024، قرار الهيئة العربية للتصنيع رقم 3 لسنة 2024، بشأن تعديل القرار رقم 15 لسنة 2016 بتأسيس الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على  قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع؛ وعلى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975 الصادر بالنظام الأساسي للهيئة؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 1989 بشأن إصدار اللائحة المالية وتعديلاتها والقرارات المكملة لها؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 18 لسنة 1997 بشأن إصدار نظام شئون العاملين والقرارات المعدلة والمكملة له.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على موافقة رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع بتاريخ 24-7-2016 على مذكرة مجلس إدارة الهيئة رقم “4” بتاريخ 19-7-2016 على تأسيس الشركة؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2016 الصادر بتأسيس الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع على المذكرة المعروضة من المهندس أمين عام المجلس “بالتمرير” لسنة 2024.

مادة 1 – تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2016 الصادر بتأسيس الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية ليكون على النحو الوارد بهذا القرار ويلغى كل ما يخالف أحكامه من قرارات.

مادة 2 – تأسيس الشركة:

تأسست شركة باسم “الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية” طبقا للنظام الأساسي للهيئة ومواافقة اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع بتاريخ 19-7-2016، برأس مال مصرح به قدره 9.000.000 دولار “تسعة ملايين دولار أمريكي”، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع زيادة رأس المال أو خفضه ويصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.

تعديل مسمى التقسيم التنظيمي
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 109، بتاريخ 18 مايو 2024، قرار الهيئة العربية للتصنيع رقم 2 لسنة 2024، بشأن مسمى التقسيم التنظيمي “المشرف على مصنع اتيكو” ليصبح “المدير التنفيذي لمصنع اتيكو”

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على  قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع؛ وعلى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975 الصادر بالنظام الأساسي للهيئة؛ وعلى موافقة رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع على المذكرة المعروضة على سيادته بشأن نتائج أعمال العام المالي “99/2000” بتاريخ 29-10-2000 والمتضمنة شراء الشركة العربية للمنتجات الخشبية “اتيكو”.

وأضافت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار مجلس إدارة ة الهيئة رقم 31 لسنة 1989 بشأن إصدار اللائحة المالية وتعديلاتها والقرارات المكملة لها؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 18 لسنة 1997 بشأن إصدار نظام شئون العاملين والقرارات المعدلة والمكملة له؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2004 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي المؤقت لمصنع الأخشاب “بأبي زعبل”؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2004 بشأن تحديد رأس مال الوحدة الإنتاجية “اتيكو”.

وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2013 بشأن منح المشرف علي مصنع أخشاب أبي زعبل السلطات المالية والتجارية الممنوحة لمدير القطاع المالي – التجاري الواردة باللائحة المالية للهيئة؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2016 بشأن تغييــر اسـم مـصنع أخشاب أبي زعبل “اتيكو” ليصبح مصنع اتيكو للصناعات الخشبية.

ولفتت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع “بالتمرير” لسنة 2024 على المذكرة المعروضة من المهندس أمين عام المجلس بشأن تعديل مسمى التقسيم التنظيمي “المشرف على مصنع اتيكو” ليصبح “المدير التنفيذي لمصنع اتيكو”.

مادة 1 – تعديل مسمى التقسيم التنظيمي لإدارة المصنع من “المشرف على مصنع اتيكو” ليصبح “المدير التنفيذي لمصنع اتيكو” يستمد سلطاته المالية من التفويض الممنوح له من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة 2- يتبع المصنع المهندس مدير عام الهيئة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري أسوة بما هو متبع في وحدات الهيئة العربية للتصنيع.

مادة 3 – ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *