أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، ولا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد والتداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية، على أن تتضمن القائمة البيانات الرئيسية للجهات المقيدة والقطاع الذي يتم فيه عملية التحقق والمصادقة، وذلك لأول مرة في مصر اتساقاً ومواكبة للتطورات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وبموجب القرار يتم انشاء قائمة جديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق معايير وضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم جهات التحقق والمصادقة المعتمدة بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة.
وتم إعداد المعايير بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين، كما حدد القرار القطاعات التي تتم فيها عملية التحقق والمصادقة.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة في إطار استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وبموجب القرار يكون القيد لدى الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى، بشرط توافر المعايير المتطلبة للقيد واستمراره، يتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء شروط القيد التالية:
معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المصرية
1- أن تكون الجهة طالبة القيد شخصاً اعتبارياً.
2- الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة – ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما.
3- الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.
4- استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الاحوال للاختبارات وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
5- عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة في السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
معايير قيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية
1- أن تكون الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دولياً “Designated Operational Entities “DOE طبقا للمعايير المصدرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ “United Nations Framework Convention on Climate Change “UNFCCC، أو أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس بالمادة السادسة أو تكون الجهة معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
• سجل الكربون الطوعي Gold Standard.
• سجل الكربون الطوعي “The Verified Carbon Standard “VCS.
• سجل الكربون الطوعي “Global Carbon Council “GCC.
2- تقديم كافة المستندات المؤيدة للخبرات وسابقة الأعمال في مجال أعمال التحقق والمصادقة لعدد ثلاث مشروعات كحد أدني مسجلة بأحد سجلات الكربون الطوعية الدولية المشار إليها بعالية.
3- أن يتضمن فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة أحد الخبراء المصريين على الأقل ممن تتوفر فيه الكفاءة والخبرة المطلوبة.
وألزم القرار الجهات أو المشروعات الاجنبية الصادر لها شهادات خفض انبعاثات كربونية خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات، وذلك في حال الرغبة في تداول تلك الشهادات داخل مصر، كما انه يشترط لتداول تلك الشهادات في مصر ان تكون جهة التحقق والمصادقة هي أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دولياً “Designated Operational Entities “DOE طبقا للمعايير المصدرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ United Nations Framework.
ونظم القرار الإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة أي من المعايير التي تصدرها الهيئة أو فقد أحد معايير القيد أو استمرار القيد، بداية من توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزاله أسبابها أو الإيقاف المؤقت للقيد بالقائمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو شطب القيد من القائمة مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة.
من جانبه عبر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته بالانتهاء من وضع القواعد لإنشاء قائمة جديدة بالهيئة لأول مرة لقيد جهات التحقق والمصادقة على المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق معايير وضوابط تراعي أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
أضاف أن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل اختصاصات لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية التي نصت عليها المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم “57” لسنة 2023 والتي تضمنت إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة.
وأوضح أن وضع القواعد لإنشاء القائم واعداد معايير القيد تدعم مساعي الهيئة المستمرة لتفعل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية خلال فعاليات قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات في السوق الجديد يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
وأشار أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من اصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.
واعتبر الدكتور فريد أن إنشاء قائمة جديد لقيد جهات التحقق والمصادقة على المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية خطوة هامة تتكامل مع مساعي الحكومة المصرية للحد من الانبعاثات للدرجة التي تساهم بها مصر في خفض درجة حرارة الأرض بما يحد من حدوث أي كوارث طبيعية.