نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 مكرر “و”، بتاريخ 24 يونية 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى عشر لثورة 30 يونية 2013.
“المادة الأولى”
عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونية 2013، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا – المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كانت المدة المنفذة حتى 30-6-2025 “خمس عشرة سنة ميلادية”.
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية ن المادة “75”من قانون العقوبات.
ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 30-6-2025 – متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
“المادة الثانية”
لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثانـي “مكـررا” والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا – جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.