السبت, أكتوبر 12, 2024
الرئيسيةسياحة وطيرانمنح بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي
سياحة وطيران

منح بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 168، الصادر في 5 أغسطس سنة 2024، قرار وزارة العدل رقم 3586 لسنة 2024، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشأت الفندقية والسياحية؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار؛ وعلى كتاب وزير السياحة والآثار رقم “1851” المؤرخ 23-6-2024.

“المادة الأولى”
يخول العاملون بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار – الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كـل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة “23” من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

“المادة الثانية”
يخول العاملون بصندوق دعم السياحة والآثار – بوزارة السياحة والآثار – الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة “23” من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

“المادة الثالثة”
يخول العاملون بالمتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة – بوزارة السياحة والآثار – الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة “23” من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

“المادة الرابعة”
تلغى القرارات أرقام 2467 لسنة 2010، و2417 لسنة 2010، و7927 لسنة 2011، و8046 لسنة 2012، و2232 لسنة 2014 بتخويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية صفة مأمورى الضبط القضائي.

“المادة الخامسة”
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره حتى 7-7-2026.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *